السيد محمد باقر الصدر

310

بحوث في علم الأصول

يكون حينئذ ، من باب اشتباه الحجة باللّاحجة ، لا من قبيل تعارض الحجتين ، كي يسقط عن الحجية . وعندما يحصل عندنا منجز يوجب إسقاط جملة من هذه العمومات ، حينئذ ، لا بأس بالرجوع إلى اصالة العموم في الباقي ، لأنها لم تسقط بالمعارضة . فهذه نكتة الفرق بين المقام وبين موارد نزاع الإخباريين والأصوليين . وعليه فكلام العراقي ( قده ) غير تام ، وهذا الإشكال على التمسك بالعلم الإجمالي في المقام وارد . وعليه : فلا بدّ من مدرك آخر لوجوب الفحص ، وهذا المدرك يتمثل في الوجه الثالث . 3 - الوجه الثالث : وهو ما استدلّ به صاحب الكفاية ( قده ) على عدم جواز العمل بالعمومات إلّا بعد الفحص عن المخصص ، وقد بيّن فيه ، إن العمومات الواردة في لسان الشارع تختلف عن العمومات العرفية ، فإن الشارع كثيرا ما استعمل طريقة المخصّص المنفصل فيها ، بحيث أصبحت هذه العمومات في معرض التخصيص دائما ، ومن هنا قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ . وهذا بخلاف العمومات الواردة في لسان العرف العام ، حيث لا يكون هذا العام في معرض التخصيص ، وذلك لعدم بناء العرف على الاعتماد على المخصصات المنفصلة وإن اتفق ذلك صدفة أو نادرا ، ولذا لا يجب الفحص عن مخصصات العمومات الواردة في لسانهم . ومن هنا ، نشأت حالة في العمومات الواردة في لسان الشارع ، سمّاها صاحب الكفاية ، بحالة المعرضيّة ، أي المعرضيّة لطرو التخصيص ، لأنّ ديدن الشارع على ذلك ، ومثل هذه العمومات يجب الفحص فيها عن المخصص قبل العمل بها .